وعرفا .
ثم إنه يكفي في تأخر الامتثال عن الأمر ، وكذا تأخر عصيانه عنه ، التأخر الرتبي فقط . ولا يعتبر التأخر الزماني ، لعدم دليل عليه ، بل مقتضى الأصل عدم اعتباره ، فيكون أول آن الشروع في امتثال المهم وعصيان الأهم رتبة ثبوت الأمرين معا ، فتتحقق الإطاعة والعصيان في الرتبة المتأخرة قهرا ، فيصح أن يكون عصيان أمر الأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم ، أو البناء على العصيان شرطا متقدما ، أو تحققه خارجا شرطا متأخرا ، والكل صحيح لا بأس به .
هذه خلاصة الكلام في الترتب .
تهذيب الأصول — صفحة 236
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٣٦