مقرونة بإرادة ذي المقدمة فواجبة على قول صاحب المعالم دون الشيخ ، فتتحقق الأخصية حينئذ وإن لم يقترن بها ، فلا وجوب على كلا القولين .
ثم إن محتملات مراد الشيخ قدّس سرّه من قوله أربعة :
أحدها : اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل ، فيكون وجوبها مشروطا ووجوب ذي المقدمة مطلقا ، وهذا خلاف تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها ، كما مر والشيخ يعترف به في فقهه وأصوله .
ثانيها : أن ذلك من باب غلبة الوقوع في الخارج ، حيث أن المقدمة إنما يؤتى بها غالبا بقصد التوصل بها إلى ذيها ، لا أن يكون ذلك من الاشتراط والتقييد الاصطلاحي ، وهذا حق ووجداني لكل أحد ، وليس ذلك على نحو التقوّم بحيث لو أتي بها غفلة ، أو بقصد عدم التوصل لم يتحقق وجود المقدمة ، بل المشهور يقولون بتحقق الواجب حينئذ بخلاف ما يظهر من قول الشيخ ، فلا وجوب لذيه بناء على اعتبار قصد التوصل في الاتصاف بالوجوب .
ثالثها : أن قصد التوصل دخيل في ترتب الثواب أو الامتثال فقط ، لا في الاتصاف بالوجوب ، وهذا بالنسبة إلى ترتب الثواب صحيح ، لكنه ليس من محل الكلام ، لأن البحث في معروض الوجوب لا في استحقاق الثواب ، مع أن اعتبار ذلك في ترتب الثواب أيضا أول الدعوى ، كما حررناه في الفقه .
وأما دخله في الامتثال فهو مردود : بأن المقدمة لغة وعرفا وشرعا ما يتمكن بها المكلف من إتيان ذيها ، وليس موضوع الوجوب - شرعيا كان أو عقليا - إلا هذا ، ولا ينفك ذلك من قصد التوصل إجمالا وارتكازا ، فيكون اعتبار قصد التوصل بعد ذلك من قبيل لزوم ما لا يلزم ، وإن كان مراد الشيخ قدّس سرّه من اعتبار قصد التوصل هذا المعنى الإجمالي الارتكازي ، فهو صحيح لا إشكال فيه .
رابعها : اشتراط ذات مقدمية المقدمة .
وفيه : أنه خلاف الوجدان في التوصليات ، وخلاف الأصل والإطلاق في
تهذيب الأصول — صفحة 211
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢١١