ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين كون تبين الخلاف بالقطع ، أو الظنون الاجتهادية ، وقد تعرضنا لجملة من المباحث المتعلقة بالمقام في بحث الاجتهاد والتقليد ، وفي كتاب القضاء من مهذب الأحكام .
[ الجهة الرابعة : العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف ]
، فإن كان هذا الاعتقاد مستندا إلى الاجتهاد الصحيح فهو من تبدل الرأي الذي أجمعوا فيه على الإجزاء ، وإن كان من غيره فمقتضى الأصل عدم الإجزاء من غير دليل حاكم عليه . واللّه تعالى هو العالم .