حكم العام مع بقاء أصل وجوده وظهوره وحجيته ، والثاني إزالة أصل وجوده وتحققه بجميع مراتبه .
وأما الثاني : فلأنه من تقديم الأظهر في الدلالة على الظاهر فيها ، لا أن يكون من تقديم الظني على القطعي من جهة الصدور ، ونسبة الأخبار إلى الكتاب نسبة الشرح والتفسير والبيان .
وأما الأخير : فلأن موردها المخالفة والمباينة المطلقة من كل جهة ، والتخصيص والتقييد ليس منها قطعا .
الدوران بين التخصيص والنسخ
تاريخ صدور كل من العام والخاص . .
تارة يكون مجهولا .
وأخرى : يكون زمان صدورهما معلوما تفصيلا ، وأن العام مقدم على الخاص .
وثالثة : بالعكس .
رابعة : يعلم بأنهما صدرا متقارنين .
وخامسة : يكون زمان صدور العام معلوما تفصيلا والخاص مجهولا .
وسادسة : بالعكس .
ومقتضى شيوع التخصيص وغلبته في المحاورات - حتى قيل ما من عام إلا وقد خص - وندرة النسخ جدا ، والاهتمام بإثباته في الكتاب والسنة أكثر من الاهتمام لإثبات التخصيص ، هو الحكم بالتخصيص في جميع تلك الأقسام ، ويمكن أن يجعل هذا أصلا محاوريا ، وليس في البين قاعدة معتبرة كلية عند دوران الأمر بين النسخ والتخصيص تعين أحدهما إلا هذا ، فيقال الأصل عدم النسخ مطلقا إلا إذا ثبت بدليل قطعي لا سيما في أحكام الشريعة الأبدية ، وهذا