تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وعدم تحديده بحدّ معين ومرتبة خاصة ، فمهما تحقق الإرسال والسريان يتحقق العموم لا محالة - وسعت دائرته أو ضاقت ، كثرت الأفراد أو قلّت - فهو من هذه الجهة كاسم الجنس الصادق على القليل والكثير صدقا حقيقيا مع استفادة القلّة والكثرة من القرائن الخارجية ، ولكن القلة والكثرة ملحوظتان في العموم من جهة السريان والشمول ، وفي اسم الجنس من جهة الذات المهملة المبهمة ، فهو حقيقة في السريان ، سواء كثرت الأفراد لعدم التخصيص ، أو قلّت بوجود المخصص ، فيكون ظاهرا في العموم وحجة فيه ، ما لم تكن حجة أقوى على الخلاف . ومنه يظهر أنه ليس من قبيل اللفظ الموضوع للكل المستعمل في الجزء ، لأن الكل محدود بحدّ خاص بخلاف السريان ، فإنه غير محدود بحدّ خاص ، كما تقدم . وثانيا : على فرض المجازية يكون حجة في الباقي بعد التخصيص لوجود المقتضي - وهو الظهور اللفظي - وفقد المانع ، لأصالة عدم مخصص آخر ، فإنه لا فرق في حجية الظهور بين كونه مستندا إلى الوضع أو إلى سياق اللفظ ولو كان مجازا . وما ذكره في الكفاية من أن المقتضي هو الدلالة على تمام الأفراد ، ومع التخصيص لا وجه لثبوت المقتضي . باطل : لأن المقتضي إنما هو ذات الدلالة على نحو الانبساط ، المنطبقة على التمام وعلى ما في ضمنه . هذا مع أن استعمال العام المخصص في تمام الأفراد لا بأس به إن كان في البين غرض صحيح من التفنن في البيان ، أو تشريع القانون الكلي أو نحو ذلك ، فيكون العام مستعملا في تمام الأفراد بالإرادة الاستعمالية إلا أن الإرادة الجدية تعلقت ببعضها ، والظاهر أنه لا ثمرة عملية بل ولا علمية لهذا البحث . فلا وجه للإطالة بأكثر من ذلك .
تهذيب الأصول — صفحة 128 | السيد عبد الأعلى السبزواري