أقسام العموم :
والعموم إما استغراقي ، أي شامل لكل ما يصلح أن يكون فردا له ، وهو كثير في الكتاب والسنّة ، كقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ومثل : ( لا تشرب الخمر ) أو بدلي ، أي أن مدلوله فرد واحد لكن على البدل ، فالعموم في البدلية الشاملة لكل فرد يصلح أن يكون بدلا لا في الفرد من حيث هو ، كما في القسم الأول . وهو أيضا كثير في الشرع .
أو مجموعي ، أي يلحظ جميع الأفراد عنوانا واحدا للعام وكأنه ليس له إلّا فرد واحد وهو المجموع من حيث المجموع ، كغسل الجنابة ، فإن جميع البدن بتمام أعضائه جعل شيئا واحدا بحيث لو لم يغسل موضع رأس إبرة لبطل الغسل .
ولازم الأول تحقق الإطاعة بامتثال كل فرد ، والعصيان بترك فرد آخر ، فيصح أن تتحقق في عام واحد الإطاعة والعصيان معا ، بل إطاعات عصيانات .
ولازم الثاني تحقق الإطاعة بإتيان فرد ما ، وعدم تحقق العصيان إلا بترك الجميع .
وأما الأخير فهو على عكس الثاني ، فلا تتحقق الإطاعة فيه إلا بإتيان الجميع ، ويتحقق العصيان بترك فرد ما . وليس في القسمين الأخيرين إلا إطاعة واحدة وعصيان كذلك بخلاف القسم الأول ، إذ يصح تعدد الإطاعة والعصيان فيه ، كما هو واضح .