تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
منهم صاحب المعالم « 1 » . ثالثها : التوقّف . رابعها : التفصيل بثبوتها في الألفاظ الثابت شرعيّة معانيها في الشرائع السابقة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ دون الألفاظ الغير الثابت شرعيّة معانيها في الشرائع السابقة وهو المختار في الدورة السابقة وفاقا لصاحبي الفصول « 2 » والقوانين « 3 » وبعض أساتيذنا السابقين ، بل استقرب صيرورة الحقيقة الشرعيّة فيها حقيقة لغويّة من جهة قدمها وكثرة تداولها في مبدأ اللغات ، بل قبلها . خامسها : التفصيل بثبوتها في ألفاظ العبادات ، دون المعاملات ، ومرجعه إلى القول بالثبوت المطلق لما تقدّم من الاتّفاق على خروج ألفاظ المعاملات عن محلّ النزاع وأنّها باقية على ما كانت عليه من المعاني اللغويّة والزوائد شروط خارجة وإن قال في الإشارات بعدم ثبوت العموم من الطرفين « 4 » . سادسها : التفصيل في ألفاظ العبادات بين الحجّ وغيره فأثبتها في غير الحجّ دون الحجّ نظرا إلى وجوب المضيّ في فاسدها . وفيه أنّ وجوب المضيّ في فاسدها إنّما هو بدليل خارجي ، فلا يلازم كونه حقيقة في الفاسد . سابعها : ما اختارها بعض أساتيذنا الأعلام وفاقا للضوابط « 5 » من التفصيل بثبوتها فيما كثر تداوله في خصوص الكتاب والسنّة ، دون الخارج عنهما وإن كثر تداوله في المعنى الشرعي أيضا مفرّقا بينه وبين القول بها في الألفاظ الكثيرة
هامش
( 1 ) معالم الدين : 93 . ( 2 ) الفصول : 43 . ( 3 ) القوانين 1 : 36 . ( 4 ) الإشارات في الأصول : 16 . ( 5 ) ضوابط الأصول : 21 .