لا يخفى ورابعا ان ما ذكر من أن معنى استصحاب بقاء الفرد المردد بقائه على وصف الترديد على كل تقدير عجيب فلو كان معناه ذلك فلا يحتاج إلى الاستصحاب فإنه يجرى مع الشك في بقائه والفرض انه كك واما الوصف الترديد هو انطباق الصورة على ذي الصورة وهو غير مرتبط بما هو معلوم وهو نفس الصورة وهو المعلوم وهو المستصحب ولا غير حكما كان أو موضوعا دون انطباقها على ذي الصورة وقد قلنا في محله ان الصفة الاجمال بلحاظ الانطباق على أن الترديد ليس في الواقع مقوم المعلوم فإذا أشير إلى أن ما هو كان معلومى الشك في بقائه اى قصور في استصحابه على أن ذلك الاشكال انما يتم فيما انعدم أحد فردى الترديد وإلّا فلو احتمل كلاهما فلا يتأتى فيه ابدا كما أشرنا فتلخص ان اجراء استصحاب الفرد المردد لا قصور فيه بوجه من الوجوه لثبوت المقتضى وهو اليقين السابق وعدم المانع كما عرفت من أنه غير مقيد الا زعم أن الشك لا يرجع إلى البقاء أو ان الأثر لم يكن للمشكوك والكل قد عرفت فساده واما المسألة الثانية فلما قلنا بان الاستصحاب يجرى في الفرد المردد فحينئذ لا مانع من استصحابه في المقام فإنه من صغرياته لان المدار ان يكون الحادث المعلوم مرددا بين أحد الشيئين ثم شك في بقائه غاية الأمر ان منشأ الشك في البقاء على انحاء تارة انما يشك في بقائه من جهة احتمال فناء المعلوم بالاجمال كلية كما إذا كان أحد الإناءين الذي ليس لهما حالة سابقة صار نجسا واحتمل بعد حصول الطهارة لوقوع المطر عليه وأخرى من جهة امتثال في بعض أطرافه كالصلاة في الأربع جوانب أو جانبين مثلا كل ذلك لا يتفاوت الحال في اجراء الأصل أو عدمه لما قلنا بأنه من صغرياته غاية الأمر مناشى الشك يختلف فحينئذ في المسألة لا ريب في جريان الاستصحاب واما ما ذكر من أنه ليس فيه شك في البقاء والاستصحاب لا بد منه بل انما الشك في ان الباقي هو الحادث أو الزائل مع أن الأثر أيضا لا بد ان يترتب على البقاء دون غيره كما تقدم كما ترى حيث في المقام شكان أحدهما ان الحادث ما هو حادث هل هو باق أم لا والثاني ان الباقي الذي طرف العلم هل هو الحادث أو الزائل وذلك امر وجداني لا يعتريه ريب ولكن لا اشكال في ان سبب الشك الثاني هو الأول وحيث يجرى الأصل في السبب لا يبقى للشك المسببى مورد ومجال والأثر أيضا مترتب على البقاء دون الباقي لأنه المشكوك فيه دونه غاية الأمر ان
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام — صفحة 175
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٧٥