لمسألة التصويب والتخطئة بالمقام ، إذ مع فرض تجويز الاجتماع لا نقول بالأخذ بالأصل والدليل معا ، وكذا على القول بالتصويب ، إذ مع فرض وجود الدليل في مقابل الأصل العملي لا يجوز الأخذ بالأصل ، وإن قلنا بتغيّر الأحكام بالعلم والجهل ، فهذا أيضا إنّما يناسب المقام الآخر ، وهذا واضح جدا .
وبعد اللّتيا والتي لا بأس بعد « 1 » الحاكم والمحكوم من المتعارضين ، غاية الأمر أنّ الحاكم مقدّم على المحكوم ، والوجه في تقديمه : كونه مبيّنا ومفسّرا ، بخلاف العام والخاص ، فإنّ تقديم الخاص من دلالة العقل ، فإنّ هذا المقدار من الفرق لا يقتضي خروجها عن باب « 2 » التعارض بعد وجود مناطه فيها ، وهو تنافي مفاد الدليلين بمعنى عدم إمكان الأخذ بظاهر كل منهما ، ولذا قد يقدم المحكوم إذا كانت قوّة دلالته على مدلوله بمقدار يزيد على دلالة الحاكم ، ولو بعد ملاحظة نظره حسبما عرفت سابقا ، والأمر سهل .
تذييل : [ دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول ]
لا بأس بالتعرض للمقام الآخر الذي أشرنا إليه على سبيل الإجمال ، حسبما يقتضيه مقام الاستعجال ، وإن لم يكن للتفصيل مجال فنقول : قد يتخيل التناقض بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول إذا كانت مخالفة له بناء على ما هو الصواب من التخطئة من عدم تغير الأحكام الواقعيّة بالجهل ، فإنّ الموضوع الخارج الواحد على هذا يتصف بحكمين مختلفين مآلهما إلى التناقض ، فإنّه إذا كان الشيء الخارجي حراما أو واجبا واقعيا « 3 » ، ولم يكن عليه دليل ، وأدّت الأصول إلى حليّته أو عدم وجوبه ، يلزم ما ذكر .
وهذا إنّما يتوجّه بناء على كون مؤدّيات الأصول أحكاما ظاهريّة شرعيّة ، إذ على الوجه الآخر وهو كونها أعذارا شرعيّة نظير مؤدّيات الطرق على ما هو التحقيق من أنّها كالطرق العقليّة في أنّها لا تحدث حكما على المكلّف ، وإنّما الواجب عليه
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) : لعدّ .
( 2 ) في نسخة ( ب ) : من باب .
( 3 ) في نسخة ( ب ) : واقعا .