كلامه فيما إذا كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا فرض عدم الخبر الموافق ؛ بأن يكون مفاد الخبر الموافق ومفاد الكتاب واحدا ، كما إذا دلّ الكتاب والخبر الموافق على وجوب إكرام العلماء ، والخبر المخالف على حرمة إكرام الفسّاق ، إذ حينئذ لا يمكن حمل الخبر الموافق على التقيّة ؛ لأنّه مستلزم لحمل الكتاب أيضا على التقيّة .
وأمّا صورة كون الخبرين خاصّين بالنسبة إلى الكتاب فأخرجها عن باب الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يرد عليه أنّه يمكن حمل الموافق للكتاب الموافق للعامّة على التقيّة ؛ فتدبّر ! « 1 » .
وأمّا من جعل موافقة العموم أيضا من المرجّحات فليس له إطلاق القول بعدم إمكان حمل الموافق للكتاب على التقيّة ؛ فتدبّر ! .
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « فتدبر » في نسخة ( د ) .