تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعارض — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وقسّمها في الرسالة « 1 » باللحاظ الأولي إلى الصدوريّة والجهتيّة والمضمونيّة ، ثمّ قال : وأمّا تقسيم الأصوليين المرجحات السنديّة والمتنيّة فهو باعتبار مورد المرجح لا باعتبار مورد الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل الفصيح والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم . . وأشباه ذلك . قلت : الظاهر أنّ مراده تقسيمهم لها إلى السنديّة والمتنيّة والخارجيّة ، وإلا فلو قسّموها إلى السنديّة والمتنيّة وأسقطوا الخارجيّة لأمكن « 2 » أن يكون بلحاظ مورد الرجحان ، فإنّ المرجّحات السنديّة تفيد رجحان السند ، فيكون السند موردا للرجحان ، كما أنّه مورد للمرجّح ، ومعنى رجحان السند أقربيّة الخبر إلى الصدور ، وكذا المرجّحات المتنيّة تفيد رجحان المتن ، يعني المضمون أو اللفظ ، فالمتن مورد للرجحان ، والمرجّح إمّا في المتن أو في الأمر الخارج . ثمّ الاستشهاد الذي ذكره من قوله : ولذا يذكرون . . ؛ لا يكون شاهدا على ما ذكره كما لا يخفى ! ثمّ قد عرفت أنّ المرجحات الجهتيّة راجعة إلى قوّة المضمون ورجحانه ، فلا ينبغي عدّها في مقابل المضمونيّة . هذا ؛ وفي موضع آخر من الرسالة « 3 » قسّمها أولا إلى الداخليّة والخارجيّة وجعل المراد من الداخليّة كل مزيّة غير مستقلّة في نفسها ، بل متقومة بما فيه ، ومن الخارجيّة ما يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن خبرا ؛ كالأصل والكتاب ، ثمّ قسّم المستقل إلى ما يكون معتبرا كالمذكورين ، وغير معتبر كالشهرة ونحوها ، وقسّمه أيضا إلى ما يفيد الأقربيّة إلى الواقع كالكتاب والأصل - بناء على كونه من باب الظن - وإلى ما لا يؤثر في الأقربيّة ؛ ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب ، والأصل بناء على التعبّد ، ثمّ قال : جعل المستقل مطلقا - خصوصا ما لا يؤثر في الخبر - من المرجّحات لا يخلو عن مسامحة ، ثمّ قسّم الداخلي إلى الصدوري والجهتي
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 4 / 80 . ( 2 ) في النسخة : أمكن . ( 3 ) فرائد الأصول : 4 / 79 .