بواحد منهما ، والأول محال ، والثاني « 1 » ترجيح بلا مرجّح ، والثالث والرابع مستلزمان للعبث ، إذ لا فائدة في جعلهما ثمّ طرحهما أو طرح أحدهما .
والجواب : إنّ فائدة جعلهما جواز العمل بكلّ منهما على وجه التخيير ، نعم بناء على التساقط لا ثمرة في الجعل ، إذ لا معنى لجعلهما حجّة ثمّ طرحهما إلا أن تكون الحجيّة على وجه القضيّة الطبيعيّة ، فإنّه حينئذ لا يجب وجود الثمر في كل مورد ، بل تكفي المصلحة في جعل النوع حجّة ، وهي ممكنة ، ولا يجب العلم بوجودها بعد وجود العموم الدال على حجيّة كل خبر مثلا ، نعم مع العلم بعدم المصلحة يحكم بعدم الشمول ؛ لكن يبقى الكلام في أنّه إذا كان الحكم هو التخيير فلم يجعل « 2 » كلّا منهما حجّة حتى يكون لازمه التخيير ؛ بل ينبغي أن يجعل من الأول أحدهما المخيّر ، فجعل كل منهما حجّة على وجه التعيين ، ثمّ الحكم بالتخيير من جهة عدم إمكان العمل بهما معينا لا ثمرة فيه ، لكنّ هذا الإشكال يجري في الواجبين المتزاحمين أيضا ؛ حيث نقول :
إنّ كل واحد منهما واجب عينا ، والتخيير من جهة عدم إمكان الجمع ؛ فلا بدّ أن يقال هناك أيضا بأنّ الواجب من الأول أحدهما مخيّرا ، والحال أنّ وجود المصلحة في كلّ واحد على التعيين اقتضى جعله ، وإن لم يمكن إدراك تلك المصلحة ففي المقام أيضا نقول : مصلحة الجعل تقتضي تعيين كلّ منهما ، ولمّا لم يمكن حكم العقل بالتخيير ، والجعل الشرعي تابع لوجود المصلحة فيه من حيث هو .
هذا ؛ وعن بعض الأفاضل أنّه فصّل في المقام فقال ما ملخصه : إنّ الخبرين إذا كانا في تعيين المكلّف به ، ومتعلّق الحكم - وضعيّا وتكليفيّا « 3 » - فلا شبهة في ترتب الفائدة على جعلهما ، والتخيير بينهما ، إذ لو علم بوجوب شيء عليه في يوم الجمعة ، ولم يعلم أنّه الظهر أو الجمعة ، وكان هناك خبران يعيّن كلّ منهما واحدا
هامش
( 1 ) في الأصل توجد كلمة « يرجح » ؛ والظاهر أنّها زائدة لعدم موقع لها في الكلام ، كما أنّها لا توجد في نسخة ( ب ) .
( 2 ) في نسخة ( د ) : جعل .
( 3 ) في نسخة ( ب ) و ( د ) : وضعيّة وتكليفيّة .