شرائط تحقق الموضوع
يشترط في تحقق موضوع ( الترتب ) أمور :
وجود التضاد بين الامرين
( الأول ) : وجود التضاد بين الامرين ، وإلّا لم يكن محذور في الجمع بينهما .
ولا يخفى أنه ليس المراد ( التضاد بالذات ) ، إذ لا يجري في الأحكام الشرعية لكونها أمورا اعتبارية ، على ما تقرر في محله .
ولا ( التضاد بالتبع ) - بأن يكون الموصوف بالتضاد بالذات واسطة في ثبوت التضاد لها ، كوسطية النار في ثبوت الحرارة للماء - إذ الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب وانشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما ، ولو بعد وسطية غيرهما .
بل المراد ( التضاد بالعرض ) - بأن يكون الموصوف به بالذات واسطة في العروض وهي ما كانت الواسطة مناطا ، لاتصاف ذيها بشيء بالعرض والمجاز ، لعلاقة ، كما في حركة السفينة وحركة جالسها - أما الاصالة فهي للتضاد الحاصل