تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فلا إشكال ، أو يعرف من حال الراوي أنّه لا يرسل إلّا من عدل أو من غيره ، فيعمل بما عرف ، وإلّا فإن لم يكن له معارض صحيح ، فيقبل كالشيخ . والدليل ما مضى في قبول خبر الواحد ، وإلّا ففي قبوله تردّد ، والأظهر القبول أيضا ؛ لأنّ الظاهر من الإرسال ثبوت عدالة المحذوف عند المرسل ، وإلّا ينافي عدالته . نعم ، غاية ما في الباب أنّه هو المزكّي ، وقد سبق أنّ تزكية الواحد كافية في ثبوتها خصوصا في هذه الصورة .

[ نخبة : في كيفيّات الأخذ ]

نخبة : وللأخذ كيفيّات فأعلاها : السماع من الشيخ ، فيقول : « سمعت » و « حدّثني » و « أخبرني » . والقراءة عليه مع إقراره ف « أخبرني » و « قرأت عليه » أو « أقرّبه » . ثمّ المناولة ، وهي أن يشير إلى الكتاب فيقول : « هذا سماعي عن فلان فأخبرني » . ثمّ الإجازة ، ف « أجازني » أو « أخبرني إجازة » . ثمّ الكتابة إليه ف « أخبرني » وقد تتفاوت فتتناوب . محاكمة للبصيرين بين الأصحاب وابن سيرين : قالوا : يجوز نقل الحديث بالمعنى لو كان الناقل عارفا بحيث لم يقصر لفظه عن معنى الأصل ، وقال : لا . وكلاهما حقّ ؛ لأنّ بناءهم على أنّ فعله ليس حراما ، بل هو مثاب ويعمل بمضمونه الظاهر . ويرشدك إليه ما تمسّكوا به ممّا رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال : « إن كنت تريد معناه ، فلا بأس » . « 1 » وبناؤه على أنّه لا يجوز الاستدلال بهذا « 2 » اللفظ واستخراج الأحكام
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 51 ، باب رواية الكتب والحديث و . . . ، ح 2 . ( 2 ) . الف : لهذا .