الخامسة : أن يرتّب الجواب على ترتيب السؤال 161
السادسة : أن لا يكون السؤال بخطّ المفتى 161
السابعة : لا يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعة 162
الثامنة : إذا كان المستفتي بعيد الفهم ، فليرفق به 162
التاسعة : أن يتأمّل في الرقعة تأمّلا شافيا 162
العاشرة : إذا وجد فيها كلمة مشتبهة ، يسأل المستفتي عنها 162
الحادية عشرة : يستحب أن يقرأها على حاضريه 163
الثانية عشرة : أن يكتب الجواب بخطّ واضح وبسط 163
الثالثة عشرة : إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه وتأمّله 163
الرابعة عشرة : أن يكتب في الناحية اليسرى من الرقعة 163
الخامسة عشرة : يستحبّ أن يستعيذ باللّه عند إرادة الإفتاء 163
السادسة عشرة : أن يكتب في أوّل فتواه : « الحمد للّه » و . . . 164
السابعة عشرة : أن يختصر جوابه 164
الثامنة عشرة : الاحتياط في كتابة الجواب ، فلا يبادر بقوله : « هذا حلال الدم » 164
التاسعة عشرة : إذا سئل عن ميراث . . . 165
العشرون : أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء 165
الحادية والعشرون : الاقتصار على المشافهة في الجواب في بعض الموارد 166
الثانية والعشرون : يجوز للمصلحة أن يفتي العامّي بما فيه تغليظ وتشديد 166
الثالثة والعشرون : إذا لم يفهم المفتي السؤال ، يكتب : « يزاد في الشرح لنجيب » 167
الرابعة والعشرون : لا بأس أن يذكر المفتي في فتواه حجّة مختصرة 167
البحث الثالث : فيما يتعلّق به من الأحكام ، ونذكرها في ضمن مسائل : 167
الأولى 167
الثانية 169
الثالثة 170
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 622
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٦٢٢