تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
الخامسة : أن يرتّب الجواب على ترتيب السؤال 161 السادسة : أن لا يكون السؤال بخطّ المفتى 161 السابعة : لا يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعة 162 الثامنة : إذا كان المستفتي بعيد الفهم ، فليرفق به 162 التاسعة : أن يتأمّل في الرقعة تأمّلا شافيا 162 العاشرة : إذا وجد فيها كلمة مشتبهة ، يسأل المستفتي عنها 162 الحادية عشرة : يستحب أن يقرأها على حاضريه 163 الثانية عشرة : أن يكتب الجواب بخطّ واضح وبسط 163 الثالثة عشرة : إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه وتأمّله 163 الرابعة عشرة : أن يكتب في الناحية اليسرى من الرقعة 163 الخامسة عشرة : يستحبّ أن يستعيذ باللّه عند إرادة الإفتاء 163 السادسة عشرة : أن يكتب في أوّل فتواه : « الحمد للّه » و . . . 164 السابعة عشرة : أن يختصر جوابه 164 الثامنة عشرة : الاحتياط في كتابة الجواب ، فلا يبادر بقوله : « هذا حلال الدم » 164 التاسعة عشرة : إذا سئل عن ميراث . . . 165 العشرون : أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء 165 الحادية والعشرون : الاقتصار على المشافهة في الجواب في بعض الموارد 166 الثانية والعشرون : يجوز للمصلحة أن يفتي العامّي بما فيه تغليظ وتشديد 166 الثالثة والعشرون : إذا لم يفهم المفتي السؤال ، يكتب : « يزاد في الشرح لنجيب » 167 الرابعة والعشرون : لا بأس أن يذكر المفتي في فتواه حجّة مختصرة 167 البحث الثالث : فيما يتعلّق به من الأحكام ، ونذكرها في ضمن مسائل : 167 الأولى 167 الثانية 169 الثالثة 170
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 622 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى