العاشر : عدم وجود معارض له مع ثبوته بقرينة أخرى ، فإنّه يدلّ على إجماعهم على صحّة نقله ، كما صرّح به الشيخ في كتاب الاستبصار « 1 » ، وإلّا لنقلوا له معارضا ، بل يدلّ على فتواهم بمضمونه أيضا .
الحادي عشر : عدم احتمال التقيّة لمخالفته للعامّة ، كما تقدّم بيانه وإثباته عموما وخصوصا مع ثبوته بقرينة أخرى .
الثاني عشر : موافقة الشهرة ، كما تقدّم في حديث عمر بن حنظلة .
وقد تقدّم أيضا قرائن أخر ، بعضها متداخلة بحسب مقتضى المقام ؛ واللّه الموفّق والهادي .
وقد ذكر الشيخ في كتاب العدّة جملة من القرائن ، ونحن ننقل عبارته ملخّصة ، فتقول : قال قدّس سرّه هناك :
فصل : في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ، وهي أشياء :
منها : أن يكون موافقة لأدلّة العقل ومقتضاه من الحظر أو الإباحة على مذهب قوم ، أو الوقف على ما ذهبنا إليه .
ومنها : أن يكون مطابقا لنصّ الكتاب ، إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه .
ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر .
ومنها : أن يكون موافقا لما أجمع عليه الفرقة المحقّة .
فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة متضمّن أخبار الآحاد ، ولا تدلّ على صحّتها أنفسها ؛ لجواز أن تكون « 2 » مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلّة ، فمتى تجرّد الخبر عن واحد من هذه الأدلّة ، فإن كان هناك ما يدلّ على خلافه من كتاب أو سنّة أو إجماع ، وجب إطراحه والعمل بما دلّ عليه الدليل ، وإن كان هناك خبر آخر يعارضه ، وجب ترجيح أحدهما على الآخر ، وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه ، وجب العمل به ؛ لأنّ ذلك إجماع منهم على نقله ، فيكون العمل به
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 4 .
( 2 ) . في المصدر : أن تكون الأخبار .