للإمام ثقة الإسلام .
الثاني عشر : أنّا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة ما بلغنا من أحوالهم أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا ما نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ منه الحديث . والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك باتّصال السلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ولدفع تعيير العامّة .
ومن الدليل على ذلك أنّ ثقة الإسلام صرّح في أوّل الكافي بصحّة جميع أحاديثه ، وكثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة .
بقي احتمال السهو ، وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الروايات ببعض ، وتارة بقرينة تناسب أجزاء الحديث ، وتارة بقرينة السؤال والجواب ، وتارة بقرائن أخرى [ . . . ] .
وأمّا كون الكتب الأربعة وأمثالها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها ، وأنّ هذا التواتر يفيد القطع الإجمالي ، وأنّ القطع التفصيلي بخصوصيّات الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتّفاق النسخ كما في كتاب اللّه ، فهو أظهر من أن يرتاب فيه لبيب منصف .
وقد صرّح بذلك صاحب المعالم حيث قال : إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا ، وإنّما فائدتها حينئذ [ بقاء ] اتّصال سلسلة الأسناد بالنبيّ والأئمّة ، وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى . « 1 »
انتهى كلام صاحب الفوائد المدنيّة في هذا المقام .
[ القرائن الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة : ]
وقد عرفت منه القرائن العامّة الشاملة لأكثر الأحاديث الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ونحوها ، ولنذكر قرائن أخر ، ونقتصر على اثني عشر :
هامش
( 1 ) . الفوائد المدنيّة ، ص 371 - 378 ؛ معالم الدين ، ص 212 - 213 .