تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ومنها : وجدان الدليل المتعارض الذي لا مرجّح له « 1 » ولكن له شاهد الجمع اللزومي ، كما مرّ . ومنها : عدم الظفر على دليل . ومنها : وجدان الدليل المتعارض « 2 » من غير شاهد الجمع ؛ وذلك لأنّ المجتهد إذا تفحّص واستفرغ وسعه فإمّا أن يطّلع على دليل معتبر أم لا ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الدليل سالما عن المعارض سيّما إذا كان مع التعدّد والتعاضد ، أم يكون معارضا لدليل آخر ؛ وعند التعارض يلاحظ المرجّحات المذكورة بأنّ المرجّح متوجّه أم لا ، وعلى الأوّل يلاحظ أنّه متّحد أو متعدّد ، وعلى تقدير التعدّد أنّه مع التعاضد أو التعارض ، وعند التعارض أنّه مع التفاوت أو مع التعادل ، إذ قد يحصل التعارض بين المرجّحات ، فلا بدّ من بذل الجهد وعدم الغفلة وتحصيل الحجّة ؛ فلعلّ مؤلّف كتاب قطعي معتبر أخذ الخبر من كتاب آخر كذلك وذكر السند تيمّنا بإيصال السلسلة إلى المعصوم عليه السّلام واقتداء بالسلف ، فلا يقدح ضعف الوسائط حينئذ . « 3 » فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المجتهد في الأحوال الثلاث الأول يكون ذا حكم اجتهادي ، فإنّه يحكم بمقتضى الدليل السالم أو الراجح أو الجمع ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون ذا حكم فقاهتي بالرجوع إلى أصل البراءة عند كون الشكّ في التكليف مطلقا أو بدوا بالتعارض والتساقط أو بعدم الظفر على الدليل ، وكذا إن كان في تعيين أحد الحكمين المتضادّين من « 4 » كلّ جهة كالوجوب والحرمة ، وإن كان الشكّ في فصل وجودي لأحد الحكمين المشتركين في جنس كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة يتوقّف اجتهادا ويؤخذ بالقدر المشترك ويضمّ إليه عدم ذلك الفصل الوجودي الذي يكون مقتضى الأصل ، فيحصل الاستحباب الفقاهتي
هامش
( 1 ) . ب : + أوله مرجّح متعادل . ( 2 ) . ب : + متعادل . ( 3 ) . ب : بل مرجوحيّتها أيضا ؛ بدل : حينئذ . ( 4 ) . الف : عن .