تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وقد سمّيت هذه الرسالة ب « نزهة الأسماع في حكم الإجماع » ورتّبتها على اثني عشر فصلا وخاتمة .

[ الفصل ] الأوّل في معنى الإجماع عند الأصوليين

قال بعض المحقّقين منهم : الإجماع في اللغة يطلق على معنيين : أحدهما : العزم ؛ قال اللّه تعالى
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ
« 1 » وروي عنه : « لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل » . « 2 » وثانيهما : الاتّفاق ؛ من قولهم : أجمعوا : إذا صاروا ذوي جمع ، كما يقال : ألبن الرجل وأتمر : إذا صار ذا لبن وتمر . وفي الاصطلاح هو اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر . « 3 » انتهى . وبهذا عرّفه الشهيد في الذكرى . « 4 » وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : هو اتّفاق المجتهدين من أمّة النبيّ على حكم . « 5 » ولا يخفى عليك أنّ بين التعريفين عموما وخصوصا من وجه ؛ لاجتماعهما في صورة اتّفاق علماء الطائفة من المجتهدين وغيرهم مع موافقة المجتهدين من باقي الامّة ، وكون ذلك في جميع الأعصار . وانفراد الأوّل بالصدق على اتّفاق « 6 » علماء الطائفة في عصر وإن خالفهم كلّ من
هامش
( 1 ) . يونس ( 10 ) : 17 . ( 2 ) . سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 116 ، ح 726 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 329 ، ح 2454 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 6 - 7 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 542 ، ح 1700 . ( 3 ) . قال به من الخاصّة الشيخ حسن في المعالم ، ص 174 ، ومن العامّة القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ، ص 122 . ( 4 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 49 . ( 5 ) . تمهيد القواعد ، 251 ، المقصد الثالث في الإجماع . ( 6 ) . الف : - اتّفاق .