مطلقا مقيّد بنحو تحقّق وحدات الخمس : وحدة المكلّف ، وحدة المكلّف ، وحدة المكلّف به ، وحدة المكلّف فيه ، وحدة المكلّف له .
ومنها : تطابق أحد الدليلين بالنسبة إلى المدّعى وعدم حاجته إلى الضميمة ، كون الآخر أخصّ محتاجا إلى الضميمة كالإجماع المركّب .
ومنها : كون أحد الدليلين على وجه الحقيقة ، والآخر على وجه المجاز ، وإن كان ظهور المعنى المجازي كالحقيقي أو أقوى ؛ لكثرة التكلّم على وجه الحقيقة .
ومنها : كون دلالة « 1 » أحد الدليلين بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ؛ لأنّ عدم اعتبار الالتزام لا يستلزم الطرح ، بخلاف عدم اعتبار المطابقة ؛ ولا ريب أنّ الطرح خلاف الأصل والغالب .
ومنها : كون دلالة أحد الدليلين بالمنطوق ، والآخر بالمفهوم لمثل ما مرّ .
الرابع : المرجّح المدلولي ، وهو أيضا خمسة :
منها : احتمال النسخ في الكتاب والخبر النبوي صلّى اللّه عليه وآله واحتمال التقيّة في الخبر الإمامي بالنسبة إلى أحد الدليلين ، دون الآخر ؛ لحصول الظنّ بأنّ حكم اللّه هو ما لا يحتمل شيئا منهما .
ومنها : كون مدلول أحدهما من المضامين العالية التي يبعد صدورها من غير أهل العصمة سيّما من غير رويّة ، دون الآخر .
ومنها : كون مدلول أحدهما من المسائل الغامضة التي يبعد بيانها من غير أهل العصمة ، دون الآخر .
ومنها : كون مدلول أحدهما من المطالب الخفيّة التي يبعد بيانها سيّما على وجه الخطأ من « 2 » غير أهل العصمة ، دون الآخر .
ومنها : كون مدلول أحدهما أنسب بطريقة الشارع ونوّابه وأوفق بالسياق « 3 » والمذاق « 4 »
هامش
( 1 ) . الف ، ج : - دلالة .
( 2 ) . ب : + عدول .
( 3 ) . ب : إلى السياق .
( 4 ) . الف : في المذاق .