تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وحجّة القول الثاني وجهان : أحدهما - وهو المستفاد من كلام السيّد قدّس سرّه - : أنّ الواجب قسمان : مطلق ومشروط ، والثابت مطلق الوجوب وهو الأعمّ « 1 » من الوجوب المطلق ، ولا دلالة للعامّ على شيء من خصوصيّاته ، وحينئذ فالمعلوم المقطوع به وجوبه حال وجود المقدّمة ، ووجوده قبلها مشكوك فيه ؛ لأنّه إنّما يثبت إذا كان الواجب مطلقا - أي غير مقيّد بها - وهو غير متحقّق ؛ لما ذكرنا من عدم دلالة مطلق الوجوب على النوع الخاصّ منه ، والأصل براءة الذمّة من الوجوب في غير المتحقّق . وضعفه ظاهر ؛ فإنّ إطلاق الأمر ظاهر في الوجوب في جميع الحالات ، وليس مدلوله مطلق الوجوب بل الوجوب المطلق ، فإنّ السيّد إذا قال لعبده : اصعد السطح ، لم يصحّ منه الاعتذار بأنّه موقوف على نصب السلّم ولم تكلّفني به ، ولم يتّفق وجوده بعد ، فلا يجب عليّ ، بل المتبادر عند العقلاء أنّه أوجبه في جميع أوقات القدرة ، ولهذا يلومونه على عدم التوصّل إلى الواجب باعتبار استلزام إخلاله بالواجب . وثانيها : لو بقي الأمر على إطلاقه ، ولم يتقيّد بالمقدّمة ، لزم إمّا خلاف الأصل أو التناقض ، والتالي بقسميه باطل ؛ أمّا الأوّل ، فلأنّ مخالفة الأصل لشغل الذمّة بلا دليل باطل بالإجماع ، وأمّا الثاني فظاهر ، ووجه الملازمة أنّا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه وأوجبنا الفعل على كلّ حال ، فإمّا أن يوجب المقدّمة وجوبا شرعيّا ، فيلزم مخالفة الأصل ، لأصالة عدم الوجوب ، وإمّا أن لا يوجبها ، فيلزم وجوب التوصّل إلى الواجب بما ليس بواجب . الجواب « 2 » : منع استحالة التالي بقسميه ؛ أمّا الأوّل فلوجود ما يخالف الأصل ، وهو إطلاق الأمر الشامل لجميع الحالات وعدم دليل التقييد .
هامش
( 1 ) . ألف : أعمّ . ( 2 ) . ألف : والجواب .