وجوب الاحتياط عليه حينئذ تأمّل وإشكال وإن كان أحوط وأولى .
وإن لم يتمكّن عن الاحتياط أيضا كذلك ، فإن كان الحكم المجهول من الأحكام الوضعيّة ، فالذي يظهر لي هنا - كما في الصورة الرابعة أيضا - هو البناء ظاهرا على ما يقتضيه الأصل اللائق بالمقام ، والمدلول عليه بالعقل أو النقل المعتبر ، أو غيرهما ، بالتفصيل المشار إليه .
وإن كان من الأحكام الشرعيّة الإيجابيّة والتحريميّة ، فيجيء هنا ما مرّ في الصورة الرابعة من الخلاف والإشكال والتفصيل والاحتياط ، وإن كان الحكم بتعيّن التقليد حينئذ عليه بالتفصيل المشار إليه هنا أشدّ إشكالا ، كما لا يخفى ، سيّما على اولي النهى .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 320
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٣٢٠