أمّا الملازمة : فلعدم التفرقة بين الموردين في لزوم هذا المحذور ، وكونه على تقدير تماميّته مشترك الورود كما لا يخفى .
وأمّا بطلان اللازم : فلما قد عرفته سابقا .
وبتقرير آخر : أنّ ما ذكر على فرض تماميّته منقوض بهذه الصور ، فكلّ ما هو المخلص من هذا فيها ، فهو المخلص عنه فيما نحن فيه ؛ فتبصّر .
ومنها : ما ربما يقال : من إطلاق الإجماع المنقول على عدم جواز عدول المقلّد في الواقعة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الجامع للشرائط عنها في ذلك الحكم بعد العمل إلى الآخر من دون سبب شرعيّ ؛ نظرا إلى شموله لما نحن فيه أيضا .
وفيه ما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى سابقا من جواز العدول في مثل هذه الواقعة ، وعدم نقل أحد من العامّة والخاصّة الإجماع على عدمه فيه أصلا ، فضلا عن إطلاقه .
نعم ، الإجماع المحصّل والمنقول في كلام جماعة واقع على عدم جواز العدول في نفس الواقعة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الجامع للشرائط إلى الآخر بعد العمل ، ما لم يحصل القطع للمقلّد بفساد فتوى الأوّل وصحّة فتوى الثاني ، كما سبق بيانه في محلّه ، وأين هذا من ذاك ؟ !
ومنها : ما ربما يقال أيضا : إنّ قول هذا الميّت يفيد الظنّ ، فيصحّ العمل به والبقاء عليه ؛ لعموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ .
وفيه أيضا ما لا يخفى :
أمّا أوّلا : فلمنع الصغرى ، خصوصا فيما إذا حصل من فتوى الحيّ المفروض الظنّ المساوي للظنّ الحاصل من فتوى الميّت ، أو أقوى ، فيكون الدليل على تقدير تسليم الكبرى أخصّ من المدّعى ، إلّا أن يتمّ بعدم القائل بالفصل في المسألة ، ولكنّه على فرض تماميّته معارض بالمثل أيضا ولو في الجملة ؛ فتدبّر .
وأمّا ثانيا : بعد الغمض من الصغرى ؛ فلمنع الكبرى إن كان المراد عموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ بالإضافة إلى المقلّد ؛ لما عرفت سابقا ، من أنّ التقليد والعمل بفتوى
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 306
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٣٠٦