بالبرهان ، وأنّ الإتيان بدليل مثبت لخلاف مدّعى المستدلّ يسمّى معارضة صرفة ، أو مع المنع .
المقصد الثالث : أنّ المسائل على أقسام خمسة :
الأوّل : ما هو إجماعيّ حقيقة أو حكما كالوفاقيّة من غير كشف ، وما فيه إجماع سكوتي ، أو فيه ظهور عدم الخلاف ، أو عدم ظهور الخلاف ، أو ما هو المعروف من مذهب الأصحاب . « 1 »
الثاني : ما هو خلافي ولكنّ المخالف غير معتنى به .
الثالث : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، ولكنّ الثمرة غير معتدّ بها .
الرابع : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، والثمرة معتدّ بها ، ولكنّ الدليل على الخلاف غير معتمد عليه .
الخامس : ما هو خلافي والمخالف معتنى به ، والثمرة معتدّ بها ، والدليل على الخلاف معتمد عليه ، سواء كان مع التفاوت المقتضي لتحقّق الحكم الاجتهادي ، أم كان مع التعادل الموجب لتحقّق الحكم الفقاهتي .
وهذا القسم أهمّ الأقسام ، ولا بدّ فيه من بسط الكلام على الوجه الأتمّ أو التامّ .
المقصد الرابع : أنّ الدلائل « 2 » على أقسام خمسة :
الأوّل : الدليل الأخصر ، كالعقل والإجماع والسيرة ، فإنّه لا يحتاج إلّا إلى الفحص الموجب للعلم بتحقّقه وتوجّهه .
الثاني : الدليل المختصر ، كالآية والرواية المقبولة ونحوهما ممّا يحتاج إلى تحصيله وملاحظة دلالته ، بدون الحاجة إلى ملاحظة السند ، أو معها من غير أن يكون له معارض ونحوه . « 3 »
هامش
( 1 ) . ب : - أو ما هو المعروف من مذهب الأصحاب .
( 2 ) . الف : الدلالة .
( 3 ) . ب : - بدون الحاجة إلى . . . معارض ونحوه . وفي ج : وملاحظة دلالته ، أو معها من غير أن يكون له معارضة إلى ملاحظة السند ونحوه بدون الحاجة .