تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
من حيث هو كذلك ؟ المعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ؛ لفقد الشرط ولو ظنّا بالفرض ، ويلزمه فقد المشروط . مضافا إلى الأصول والعمومات المشار إليها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، وما دلّ على اعتبار الظنّ لو كان معتبرا ؛ فتفطّن . المسألة الثانية : لو شكّ في كونه كذلك ولم يكن هناك ما يدلّ على كونه كذلك ولو تعبّدا شرعا ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟ المعتمد : لا ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ؛ لعين ما مرّ آنفا . المسألة الثالثة : لو ظنّ بكونه كذلك ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟ المعتمد : نعم إن كان الظنّ معتبرا شرعا في حقّه هنا ، أو قلنا باعتباره هنا مطلقا ، بلا خلاف ظاهر فيه فيما أعلم ؛ لما دلّ على اعتبار الظنّ كما هو المفروض ، وكونه بالفرض في حكم من علم بكونه كذلك شرعا . وإن لم يكن الظنّ معتبرا شرعا ، أو قلنا بعدم اعتبار مطلق الظنّ هنا ، فالمعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر فيه أيضا فيما أعلم ؛ لما مرّت إليه الإشارة . المسألة الرابعة : هل هو شرط الوجوب أيضا ؟ المعتمد : لا ، قولا واحدا فيما أعلم فتوى ودليلا ، فلو جهله وجب عليه ولو من باب المقدّمة السعي في تحصيله ومعرفته مهما تيسّر . وعليه ، فهل يجب عليه في معرفة كونه بالغا الاقتصار على العلم الحاصل له به ، وعلى ما يفيده ، فلا يثبت له بغيره أصلا ، أم لا ، فيثبت بغيره أيضا ؟ المعتمد : هو الثاني ؛ لثبوت البلوغ شرعا بشهادة العدلين ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الشهادات وغيره . وهو الحجّة ، مضافا إلى الاستقراء ، والخبر الصحيح - كما قيل - الدالّ على شهادة العدلين ، وثبوت الموضوعات بها شرعا مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وليس