تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
جدّا حسبما سنفصّله من ذي قبل . و « 1 » إن لم يحصل العلم بذلك ، ففي الحكم فيما اتّصل بالاجتهاد السابق حكم من الحاكم الجامع لشرائط الحكم ، بأن يحكم بصحّته فيما كان مقتضاه الصحّة ، وبفساده فيما كان مقتضاه الفساد ، باستمرار حكمه الصادر عنه المبنيّ على مقتضى الاجتهاد السابق وعدمه ، ونقضه ؛ وجهان : ولكنّ المعتمد هو الأوّل ، ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما صرّح به جماعة يأتي إلى ذكرهم الإشارة في كتاب القضاء . وهو الحجّة ، مضافا إلى غيره من الوجوه الآتية ثمّة ، الدالّة على عدم جواز نقض حكم الحاكم ، والآتية عن قريب ممّا دلّ عليه ؛ فترقّب . ولا فرق في ذلك بين الحاكم والمتحاكمين ؛ لعموم الأدلّة . وفي الحكم باستمرار حكم العمل الصادر من المقلّد المبنيّ على الفتوى بمقتضى الاجتهاد السابق مطلقا - كما اختاره جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - في صريح منية المريد « 2 » ، وبعض الأعاظم من سادة المشايخ ، وبعض المشايخ من أعاظم العصر - طاب ثراهما - وصار إليه السيّد السند العلّامة الأستاذ دام ظلّه العالي في المفاتيح « 3 » - وعدمه ، والبناء على مقتضى الاجتهاد اللاحق كذلك ، كما في التهذيب والمنية « 4 » ، وعن النهاية « 5 » ، وعزّي أيضا إلى الحاجبي والعضدي والآمدي من العامّة « 6 » . أم التفصيل : إمّا بين ما لحقه حكم الحاكم ؛ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني ، كما عزّاه في بعض العبائر إلى بعضهم ، وإمّا بين ما يستلزم دوام الحكم مطلقا ، وإمّا لم يظهر مزيل
هامش
( 1 ) . عطف على قوله : « فالحقّ المعتمد أن يقال : إن علم بالاجتهاد . . . » . ( 2 ) . منية المريد ، ص 305 . ( 3 ) . مفاتيح الأصول ، ص 582 . ( 4 ) . عزّى إليهم في مفاتيح الأصول ، ص 582 . وهو في المختصر وشرحه للعضدي ، ص 473 ، والإحكام في أصول الأحكام ، ج 4 ، ص 429 . ( 5 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول ، الورقة 314 . ( 6 ) . عزّى إليهم في مفاتيح الأصول ، ص 582 . وهو في المختصر وشرحه للعضدي ، ص 473 ، والإحكام في أصول الأحكام ، ج 4 ، ص 429 .