المعتمد ؛ للأصل السليم هنا عن المعارض ، المعتضد بالاستصحاب والعمومات .
[ التاسعة : ] هل يختصّ الوجوب بما إذا علم احتياج المقلّد المستفتي في العمل إليه ، فلا يجب الإفتاء في غيره ، أم يشمله وما إذا ظنّ به أيضا ، أم يشمله وما شكّ فيه أيضا ، أم يشمله وما لم يعلم عدمه أيضا مطلقا ؟
أوجه واحتمالات .
أخيرها أحوطها ، وإن كان تعيينه لا يخلو عن إشكال .
اللهمّ إلّا أن يتمّ العموم بحيث يشتمل الأخير ؛ فيتعيّن . ولكنّه محلّ التأمّل .
[ العاشرة : ] هل الوجوب حيثما قلنا به على سبيل الفور ، أم لا ، بل مطلق ؟
لم أقف على من تعرّض له ، ولكن لو قيل بدورانه مدار احتياج المقلّد السائل - فمع بلوغ وقت الحاجة وضيقه يكون فوريّا ، ومع عدمهما يكون مطلقا موسّعا - لكان حسنا .
[ الحادية عشرة : ] هل الوجوب حيثما قلنا به مشروط بما تمكّن منه بسهولة ، فلو زاد عليه الفتوى بما لا يتمكّن منه أصلا ، أو مع الحرج والعسر الشديدين ، سقط وجوب الزائد ؟
المعتمد : نعم ، بلا خلاف أجده فيه ؛ للأصول ، والعمومات النافية للتكليف بما لا يطاق ، وللعسر والحرج في الشريعة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، فلو اجتمع رقاع بحضرته ، فاللازم عليه فيما وجب عليه الإفتاء أن يقدّم الأسبق فالأسبق إن علم الترتيب ، والسابق واللاحق ما لم يرض أصحابها بالخلاف ، كما يفعله القاضي في الخصوم ؛ وإن تساووا أو جهل السابق ، قال الشهيد الثاني - طاب ثراه - في المنية : اقرع ، وقيل : تقدّم امرأة ومسافر شدّ رحله ، ويتضرّر بتخلّفه عن الرفقة ونحوهما ، إلّا إذا كثروا بحيث يتضرّر غيرهم تضرّرا ظاهرا ، فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ، ثمّ لا يقدّم أحدا إلّا في فتيا واحدة « 1 » . انتهى .
ولعلّه لا بأس به إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) . منية المريد ، ص 300 .