يمكن تقريب كلام الميرزا بحيث يندفع الإشكال بأنْ يقال : إن محلّ النزاع عبارة عن أنَّ الخطابات الشرعية تخصُّ المشافهين أو تعمّهم والمعدومين ، فإن كانت القضية خارجيّة ، فإنّ المقتضي للاختصاص بالمشافهين موجود ولا مانع عنه ، لأنّ ظهور الخطاب هو للمخاطب الموجود الحاضر ، وبهذا اللحاظ يكون الخطاب حقيقيّاً ، إذ لا فرض وجودٍ في القضية الخارجيّة حتى يزاحم اقتضاء الخطاب . . . .
أمّا إن كانت القضية حقيقيّةً ، فالأمر بالعكس ، بمعنى أن المقتضي للتعميم موجود ولا مانع ، لأنّ أدوات الخطاب ترد في هذه القضيّة بلا عنايةٍ ، وبذلك يتمُّ المقتضي للعموم ، وهو كون المخاطب مفروض الوجود ، وهذا قوام القضيّة الحقيقيّة ، ثمّ إنه لا يوجد مانع عن هذا المقتضي ، لأنّه لو كانت الأدوات مخرجةً للموضوع عن فرض الوجود إلى الوجود الحقيقي ، لانقلبت القضيّة الحقيقيّة خارجيةً وهو خلف ، فكان فرض الوجود للموضوع - وهو المقوّم للقضيّة - كافياً للتعميم .
وبعبارة أخرى : إنّ فرض الوجود مستلزمٌ لكون الموضوع أعمّ من المعدوم ، لأن فرض الوجود في الموجود لغو ، وإذا كان أعمّ ، زال اقتضاء الأداة للخطاب الحقيقي لابتلائه بمانعٍ هو ذاتيٌ للقضية الحقيقية ، ومع انعدام اقتضاء الخطاب كذلك ، يكون المستعمل فيه الأداة غير الخطاب الحقيقي ، وهو الخطاب الإنشائي الذي يشمل بذاته المعدوم كشموله للموجود ، من غير حاجةٍ لتنزيل المعدوم بمنزلة الموجود .
فالحق : ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ) بضميمة بيان الميرزا بالتقريب الذي ذكرناه .
تحقيق الأصول — صفحة 333
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٣٣