المقتضي ، أمّا وجود المقتضي فلا أصل عندهم له ، لأنّهم إنما يتمسّكون بأصالة عدم القرينة في موردين ، أحدهما : أن يكون اللّفظ ذا معنى حقيقي معيّن ثمّ يشكُّ في إرادة المتكلّم له ، فبأصالة عدم القرينة يحملون اللّفظ على معناه الحقيقي الوضعي . والآخر : ما لو استعمل اللّفظ في غير معناه الموضوع له مع قرينة صارفةٍ عنه ومعينةٍ للمراد كما في رأيت أسداً يرمي ، ثم احتمل وجود قرينة على عدم قرينيّة تلك القرينة الصّارفة ، فإنه يدفع هذا الاحتمال بالأصل ، ويتمّ المقتضي للدلالة على المراد الاستعمالي .
إنّ التمسّك بالأصل العقلائي المذكور إنما يكون في أحد الموردين المزبورين ، وما نحن فيه ليس منهما ، لأنّ المفروض كون الاستعمال هنا مجازيّاً لا حقيقيّاً ، ولأن : لا تكرم الفساق من العلماء ، ليس مثل « يرمي » في الصّارفيّة وتعيين المعنى المراد . . . ولو شكّ في وجود السيرة في مثل المقام ، فإنّ القدر المتيقن منها قيامها في المعنى الحقيقي . . . .
فالحق لزوم الإجمال على القول بالمجاز وفاقاً للكفاية .
تحقيق الأصول — صفحة 259
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٥٩