على أن الالتزام بالقول المذكور يستلزم سقوط البحث عن وضع ألفاظ المعاملات والعبادات للصّحيح أو الأعمّ .
وأيضاً : لازمه الالتزام بكون وضع الألفاظ في العبادات والمعاملات من قبيل الموضوع له الخاص أي الصحيح ، لأنَّ الموضوع له الصحيح الجزئي هو الموجود ، لكنْ الموضوع له الخاص - وإنْ كان هو الجزئي - إلّا أنه ليس الجزئي بوصف الوجود ، لأن الجزئي هو الماهية ، وهي قد تكون موجودةً وقد تكون غير موجودة .
فالصحيح ما ذهب إليه الميرزا وغيره من التفصيل بين الصحة الظاهرية والواقعية .
. السابعة : ( في الأصل في المسألة لو شك في دلالة النهي على الفساد )
تارةً : نبحث عن مقتضى الأصل في المسألة الاصوليّة ، وأخرى : عن مقتضى الأصل في المسألة الفرعيّة . هذا في المعاملة . وأمّا في العبادة ، فالأصل هو الفساد لعدم الأمر بها مع النهي عنها .
قالوا : لا أصل يعوّل عليه في المسألة الأصولية ، لأنّ البحث إن كان عقلياً ، فهو يعود إلى وجود الملازمة بين النهي والفساد وعدم وجودها ، لكن الملازمة وجوداً وعدماً أزليّة ، ولا حالة سابقة حتى تستصحب . . . وإن كان لفظياً ، فيعود إلى دلالة النهي التزاماً على الفساد وعدم دلالته ، والدلالة الالتزامية فرع للملازمة بين الأمرين ، وهي وجوداً وعدماً أزلية ولا حالة سابقة .
قال الأُستاذ : لكن الحق هو التفصيل ، فقد يقال بأنّ النهي في المعاملة إرشاد إلى الفساد وأنه ظاهر في ذلك ، وعلى هذا ، فللأصل مجال ، لأنَّ ظهور اللّفظ في المعنى تابع للوضع وهو من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم ، فمع الشك يستصحب العدم .