تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
المكان ، لا الاختيارية ولا الاضطراريّة ، فعلى القول بجواز الاجتماع ، يأتي بالاضطراريّة في حال الخروج ، وهي صحيحة بلا كلام ، لكون التركيب انضماميّاً ، غير أنها تتّصف بالقبح الفاعلي ، لكون الاضطرار بسوء اختيارٍ منه ، لكنّ مقتضى القول بوجوب الخروج من باب ردّ المال إلى صاحبه هو عدم الاقتران بذلك . وأمّا على القول بالامتناع : فإنَّ قلنا : بعدم شمول قاعدة الامتناع للمقام وأنه من صغريات وجوب ردّ المال إلى مالكه ، كانت الصّلاة صحيحة - وإن كان التركيب اتحاديّاً - لأنّ المفروض بناءً على هذا القول وجوب الخروج بحكم الشارع ولا نهي عن هذا التصرّف أصلًا . وإنْ قلنا : بأنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي السّابق ، لكونه تصرّفاً في مال الغير ، لكنّ الأجزاء الصّلاتية لا يصدق عليها عنوان التصرّف عرفاً ، فهي صحيحة كذلك . وإنْ قلنا : بحرمة التصرف الخروجي ، وأنّ الأجزاء في هذه الصّلاة الاضطرارية يصدق عليها عنوان الغصب . . . كانت باطلة ، لأن المفروض تحقق التركيب الاتحادي بين الغصب والصّلاة ، فتكون التصرّفات الصّلاتية منهيّاً عنها ، والمنهي عنه لا يصلح للمقربيّة . . . نعم ، بناءً على القاعدة الثانوية ، من أن الصّلاة لا تسقط بحالٍ ونحو ذلك ، يحكم بصحّتها . الصورة الثانية : أنْ يتمكن من الصّلاة الاضطرارية خارج المكان . فعلى مسلك الشيخ والميرزا ، يصلّي كذلك في حال الخروج وتكون صحيحةً ، لأنَّ المفروض وجوب الخروج عليه شرعاً فهو ممتثلٌ للحكم الشرعي ، وإطلاق الأمر بالصّلاة شامل لها ، فالمقتضي للصحّة موجود والمانع مفقود . وأمّا على القول بالامتناع وأن هذا الخروج منهي عنه بالنهي السابق ، لكونه