تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وثالثة : إنه متمكّن من الخروج لكنْ في آخر الوقت ، بحيث لا يمكنه القيام بصلاة المختار في الخارج ، فيدور أمره بين الصّلاة التامّة في المكان المغصوب وغير التامة في خارجه . أمّا على مسلك الميرزا ، فيأتي بها في حال الخروج إيماءً ، وكذا على مسلك صاحب ( الجواهر ) ، وقد وافقهم السيّد الخوئي في هذه الصورة ، لأنّ السجود تصرّف زائد - لكونه اعتماداً على الأرض - فيومي بدله ، والركوع مستلزم للحركة في ملك الغير وهي تصرّف ، فيكون مورداً للتزاحم بين الأمر والنهي ، ولا ريب في تقدم النهي فليس له أن يركع الركوع الاختياري . فأشكل عليه شيخنا : بأنكم في الصّورة السّابقة قلتم بجواز الركوع والسجود الاختياريين لكونه مضطرّاً ، فما الفرق بين هذه وتلك ؟ إن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ، والقاعدة الأوّلية تقتضي المنع عن كلّ تصرّف في ملك الغير ، وإذا كان السجود اعتماداً على الأرض فهو في كلتا الصورتين ، والركوع إن كان حركةً ، والحركة تصرّفٌ ، فهو في كلتيهما كذلك ، فلا وجه للفرق في حكم الركوع والسجود ، نعم ، بينهما فرق من حيث أنّه في تلك الصورة كان باقياً في ملك الغير - مع قدرته على الخروج - فهو عاصٍ ، وفي هذه الصّورة تصدر منه معصيتان ، لأن خروجه من المكان تصرّف آخر ، لكنّ زيادة المعصية كذلك لا أثر لها في حكم الركوع والسجود ، وقد عرفت عدم الفرق بالنسبة إليهما . وعلى الجملة ، فالصحيح بناءً على الامتناع وبحسب القاعدة الأولية هو البطلان ، لكن القاعدة الثانوية تقتضي الصحة وجواز الإتيان بصلاة المختار . هذا كلّه ، فيما لو لم يكن اضطراره إلى التصرّف في مال الغير بسوء الاختيار .
تحقيق الأصول — صفحة 114 | السيد علي الحسيني الميلاني