تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فيه . . . وهذا هو الجواب الثاني لصاحب ( الجواهر ) « 1 » وهو الصحيح . غير أنّ مقتضى القاعدة هو التفصيل على المبنى في العسر والحرج ، فإنه بناءً على المختار من كونهما شخصيين لا نوعيين ، يختلف الحكم باختلاف الأشخاص ، فمن كان متمكّناً من البقاء على حالٍ واحدةٍ زمناً طويلًا ، فهذا لا يجوّز له أن يصلّي صلاة المختار ، بل يصلّي ايماءً . هذا كلّه فيمن لا يمكنه الخروج عن المكان المغصوب أصلًا .

. حكمه مع التمكّن من الخروج

وأمّا المتمكّن من الخروج ، فتارةً : هو متمكّن من الأوّل من الإتيان بالصّلاة كاملةً في خارجه ، فلا ريب في وجوب ذلك والإتيان بها في المكان المباح ، فلو عصى وبقي في ملك الغير وصلّى هناك ، كانت صلاة باطلة على القول بالامتناع ، وصحيحة على القول بالجواز مع العصيان . وأخرى : هو متمكّن من الخروج في بعض الوقت ، فلو صلّى هناك في الوقت المضطرّ إلى الكون فيه ، جاء الخلاف المذكور سابقاً من أنّ الركوع والسجود منه يعتبر تصرّفاً زائداً فتبطل أو لا ؟ فعلى القول بالعدم وأنّه تبدّل وضعٍ بوضع فالصّلاة صحيحة ، لكونه مضطراً إلى التصرف فلا نهي ، فلا مانع عن إطلاق الدليل الآمر بالصّلاة وإنْ كان قادراً على الخروج في الساعة الآتية حسب الفرض . وعلى قول الميرزا : هذه الصّلاة باطلة ، لفرض التمكّن من صلاةٍ تامّةٍ . . . وهذا هو المختار عندنا ، لعدم انطباق القاعدة الثانوية هنا ، لأن المفروض تمكّنه بعد ساعةٍ من أدائها في مكان مباحٍ تامّة الأجزاء والشرائط ، فما ذهب إليه السيد الخوئي من صحّة صلاته هذه حتى بناءً على الامتناع مخدوش .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 / 287 .
تحقيق الأصول — صفحة 113 | السيد علي الحسيني الميلاني