الاضطرار إلى الحرام
إن المكلّف قد لا يكون مضطرّاً إلى الكون في ملك الغير بلا إذنٍ منه ، وقد يكون مضطرّاً إلى ذلك ، فإن لم يكن مضطرّاً وأراد الصّلاة هناك ، فإمّا له مندوحة وإمّا لا ، فعلى الأول يندرج في مسألة جواز الاجتماع والامتناع ، وعلى الثاني كذلك وإنْ قيل بكونه من صغريات باب التزاحم .
والحاصل : إنه في صورة عدم الاضطرار مطلقاً ، يدور حكم الصّلاة في ملك الغير مدار وحدة المتعلَّق وتعدّده ، على التفصيل المتقدّم .
وقد يكون مضطراً إلى التصرّف أو الكون في ملك الغير ، كما لو حبس هناك ، ولا يمكنه الصّلاة في خارجه ، وهنا أيضاً صورتان ، لأن هذا الاضطرار قد يكون بسوء الاختيار من المكلّف وقد لا يكون . . . والكلام الآن في الصورة الثّانية .
. حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار ولا يمكنه الخروج
أمّا على القول بجواز الاجتماع ، فالحكم واضح ، لأنّ تصرّفه في ملك الغير حاصل بالاضطرار فلا حرمة ، والصّلاة كانت صحيحةً في حال عدم الاضطرار ، فهي صحيحة في حال الاضطرار بالأولوية .
إنما الإشكال في الحكم بناءً على القول بالامتناع ، والمشهور هو الصحّة ، والميرزا على البطلان .
دليل المشهور
ودليل القول المشهور هو أنه في هذا الفرض يسقط النهي شرعاً وعقلًا .
أمّا عقلًا ، فلأن النهي حينئذٍ تكليفٌ بما لا يطاق .