تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وهذا مختار المحقق الأصفهاني ، وعليه السيد الخوئي نفسه ، وعليه ، فمفاد الأدلّة إبقاء اليقين بعدم الإتيان بالصّلاة مثلًا ، وهذا لا يثبت الفريضة إلّا على الأصل المثبت . وتلخّص : إن مقتضى الأدلّة الأوليّة هو كون القيد لتمام المطلوب ، ومع الشك في كونه لذلك أو أنه قيد لأصل المطلوب ، فلا يجري الاستصحاب الشخصي الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الحكيم ، ولا الكلّي - القسم الثالث - لعدم تماميّته من حيث الكبرى . . . وأمّا القسم الثاني ، فقد اختلفت كلمات السيد الخوئي في جريانه هنا وعدمه فقهاً وأُصولًا . والمختار : هو جريان استصحاب الكلّي ، القسم الثاني ، وفاقاً له في أُصوله .