تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الأمر مصداق للبعث والنهي مصداق للزجر . وتوضيح ذلك : إنه لا يخفى الفرق بين المفهوم والمصداق ، فكلّما كان الاتّحاد بين الشيئين مفهوميّاً كان الحمل بينهما أوّليّاً ، وكلّما كان الاتحاد بينهما في الوجود كان الحمل شائعاً . فالمفهوم - أي الصّورة الذهنيّة - من « زيد » غير ما هو المفهوم من « الإنسان » إلّا أنّهما في الوجود واحد ، وهذا معنى المصداقيّة . فهذا مطلب . ومطلب آخر هو : إنّ مفهوم « البعث » لا يستلزم « الانبعاث » لكن مصداقه يستلزمه . فإذا كان الأمر مصداقاً للبعث ، فللبعث وجودٌ ، ويستلزم وجود الانبعاث ، ووجوده يستلزم القدرة . . . وعليه ، فالبعث الإمكاني - بمعنى وجود المقتضي وعدم موانع الطاعة - يستلزم الانبعاث الإمكاني . . . ولولا القدرة لما تحقّق الانبعاث . . . فانفكاك الانبعاث عن القدرة غير معقول . . . فتكون من شرائط التكليف ، إمّا بحكم العقل وإمّا باقتضاء نفس الخطاب . فظهر سقوط ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئي .

المختار

وأنّ الحق عدم تماميّة التمسّك بإطلاق المادّة ومتعلّق الأمر ، لكون المتعلّق مقيّداً عقلًا بالقدرة ، إذ الحكم العقلي هنا - سواء على مبنى المحقّق الثاني أو المحقّق النائيني - يصلح لأن يعتمد عليه المولى ويكتفي به إن كان غرضه هو المقيّد ، فلا كاشف عن الملاك . أقول : وهذا الذي ذكر - أعني صلاحيّة ذلك لأن يعتمد عليه المولى - موجود في كلمات السيّد الخوئي أيضاً في ( تعاليقه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 / 30 . الهامش .