الحكم متأخّراً عن ظرف الإنشاء ، لأن القيد - كالاستطاعة في الحج - قد لا يكون عند الإنشاء متحقّقاً .
( المقدمة الثانية ) في مراتب الحكم ، وهي عند صاحب ( الكفاية ) أربع :
الملاك ، والإنشاء ، والفعليّة ، والتنجيز ، وأمّا عند الميرزا فاثنتان فقط ، لأنه يرى أنّ الملاك علّة للحكم ، وعلّة الشيء خارجة عن الشيء ، وأن التنجيز إنما هو حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة ، فليس من مراتب الحكم . . .
ويبقى الإنشاء والفعليّة ، أمّا الإنشاء ، فهو مرحلة الجعل ، وأمّا الفعليّة فهو مرحلة فرض وجود الموضوع وقيوده ، ففي قوله تعالى : « وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . » « 1 » يجعل الحكم على الموضوع المفروض وجوده وهو المستطيع ، وإن لم يكن موجوداً عند الإنشاء أصلًا . . . هذا في مرحلة الإنشاء . وأمّا مرحلة الفعليّة ، فلا بدّ من وجوده في وعائه المناسب له من الخارج أو الاعتبار .
( وبعد المقدّمتين ) يظهر أنّ الشرط في القضيّة الحقيقيّة ليس إلّا شرط الحكم والجعل ، لما تقدّم من اتّحاد الظّرف فيها بين الإنشاء والفعليّة ، لكن القضايا الشرعيّة كلّها حقيقيّة ، وفي الحقيقيّة شرائط للجعل وشرائط للمجعول ، لاختلاف الظرف كما تقدّم ، ولذا نرى أن الحكم مجعول قبل البلوغ ، لكنّ فعليّته هي بعد البلوغ ، وعلى هذا ، فيرد على المحقق الخراساني الإشكال بأنه :
قد خلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، وبين القضيّة الخارجيّة والقضيّة الحقيقيّة ، فإنّ الذي ذكره إنما يتمّ في مرحلة الجعل والإنشاء ، فهناك يتحقّق لحاظ الموضوع وقيوده ولحاظ الحكم ويتحقق الإنشاء ، وذلك شرط
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 97 .