المقدّمة السابقة مُعدّة وليست بعلّة ولا جزءاً للعلّة ، حتى تكون مؤثّرة ، وتقدّم المُعدّ لا محذور فيه ، فالإشكال يختصّ بالشرط المتأخّر - ولرأيه تقريبات :
التقريب الأوّل : إن الحكم أمر نفساني ، وليس بخارج عن أفق النفس ، - سواء كان الإرادة المبرزة كما عليه المحقق العراقي ، أو الاعتبار الناشئ من الإرادة كما هو مسلك المحقق الخراساني - ومقتضى البرهان العقلي القائم على ضرورة السنخيّة بين العلّة والمعلول والمقتضي والمقتضى ، هو أن تكون مبادئ الحكم نفسانيّة أيضاً ، وإذا كانت كذلك ، فليس مقدّماته ومبادؤه إلّا لحاظ الموضوع والمحمول وقيود الموضوع ، والتصديق بالغاية ، ولا ريب في أنّ هذه كلّها مقترنة بالحكم ومتحققة في ظرفه ، وليست بمقدّمة عليه ولا متأخرة عنه .
إذن ، رجع الشرط المتأخّر إلى المقارن ، وارتفع الإشكال في مثل الإجازة ونحوها .
التقريب الثاني : إنه لا شكّ في أن الباعث والمحرّك في الإرادة هو العلم والإدراك ، وأمّا الخارج فليس بمؤثّر يقيناً ، ولذا لو كان الماء موجوداً في الخارج ولا يعلم به الإنسان - وهو عطشان - لم يتحرّك نحوه ومات عطشاً ، فالمؤثّر بالوجدان للتحرّك هو الصّورة العلميّة والوجود اللّحاظي ، وعليه ، فالمؤثّر في الملكيّة هو الوجود العلمي للإجازة وليس الوجود الخارجي ، والمفروض تحقّق الوجود العلمي في ظرف المعاملة .
التقريب الثالث : إن الحكم ليس له مادّة وصورة ، فهو يتحقّق بمجرّد تحقق العلّة له ، وهو الفاعل والغاية - بخلاف الموجودات الخارجيّة المادّية ، فإنّ تحقّقها يكون بالمادّة والصّورة والفاعل والغاية - وإذا كان المحقّق للحكم
تحقيق الأصول — صفحة 278
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٧٨