المسألة الثالثة : في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه
إذا وقع الامتثال لأمرٍ ظاهري ثم انكشف الخلاف ، فهل العمل المأتي به مجزٍ عن الواقع أو لا ؟
في هذا المقام أقوال عديدة :
1 - الإجزاء مطلقاً .
2 - عدم الإجزاء مطلقاً .
3 - التفاصيل ، والمهمّ منها تفصيل ( الكفاية ) بين الأصول فالإجزاء والأمارات فعدم الإجزاء .
واعلم أنه :
تارةً : الشبهة موضوعية ، سواء كان موضوع الحكم شيئاً خارجيّاً ، كالصعيد بالنسبة إلى التيمّم ، أو حكماً شرعيّاً كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة .
وأخرى : الشبهة حكميّة .
وأيضاً : تارةً : يكون الحكم الظاهري بأصل - محرز أو غير محرز - وأخرى : بأمارة ، وثالثة : بالقطع .
وأيضاً : تارةً : يكون كشف الخلاف بالقطع ، وأخرى : بالأصل ، وثالثة :
بالأمارة .