وذكر للحكم العقلي في المقام بيان آخر ، وهو : إن الأمر بعث ، والبعث والانبعاث متضايفان ، والمتضايفان متكافئان قوّةً وفعلًا ، فلا يعقل وجود البعث وعدم وجود الانبعاث ، فالفورية ثابتة .
وفيه :
إن هذا القانون إنما هو في المتضايفين التكوينيين ، لا الأمرين الحاصل بينهما التضايف بالاعتبار ، فما ذكر يتمّ بين الابوّة والبنوّة الواقعيين ، أمّا لو اعتبر شخص أباً لشخصٍ ، فهذه الابوّة الاعتبارية لا يجري فيها القانون المذكور .
هذا أوّلًا .
وثانياً : إن الأمر بعثٌ إمكاني وليس بعثاً فعليّاً ، فهو ما يمكن أن يكون باعثاً إذا تعلَّق العلم به وكانت النفس مستعدة . . . وإذا كان إمكانيّاً ، فالانبعاث أيضاً إمكاني ، فلا فوريّة .
الإطلاق
ثم إنّ مقتضى الإطلاق هو عدم الدلالة على الفور أو التراخي ، كما تقدَّم في الوحدة والتكرار تماماً ، فلا نعيد . . . لكنْ لا بأس بالتنبيه على نكتةٍ وهي : إنّ هذا الإطلاق تام هنا ، سواء قلنا بحجيّة مثبتات الأصول اللّفظيّة أو لم نقل .
وتوضيحه : إنّ اللّوازم العقليّة تارةً : تكون لوازم للحكم الواقعي فقط ، وأخرى : تكون لوازم للحكم الواقعي والحكم الظّاهري معاً ، فإنْ كانت من الأولى ، فلا بدّ من إثبات حجيّة مثبتات الأصول اللّفظية وإلّا لم يتم الإطلاق ، وإنْ كانت من الثانية ، فالإطلاق حجّة سواء كانت المثبتات للأصول اللّفظية حجّة أو لا .