تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الفاسق إذا لم يجئ الفاسق به « 1 » وهذا لا يكون إلّا باعتبار إرادة السنخية في ناحية الجزاء ، لما تقرر عنده وعند غيره من ابتناء الدلالة المفهومية في ذوات المفهوم على إرادة السنخية في ناحية الجزاء ، وبالجملة المقصودان إرادة السنخية من الجزاء وغيره لا ينافي انحصاره في فرد واحد ، فكم قد وقع في كلماتهم ما يدل عليه ، منها ما سمعت آنفا في كلام شيخنا العلامة قده في آية النبأ فراجع كلامه في ذلك المبحث لكي يتضح لك المطلب ، ومنها ما وقع من الماتن قده هنا في الامر الثاني في مسئلة خفاء الجدران والاذان والإقامة ، فإنه من المعلوم ان الوجوب المعلق على كل منهما واحد في الشريعة غير متعدد وان تكررت القضية في لسان الشرع فلا يراد من قوله ( ع ) إذا خفى الاذان فقصر « 2 » ومن قوله ( ع ) إذا خفى الجدران فقصر « 3 » الا وجوب التقصير من غير تكرار فيه ، فمثل هذا ان كان له مفهوم اصطلاحى ، فلا بد من تنزيل الجزاء فيه على إرادة السنخ ، والمفروض انحصار فرده في وجوب واحد لا أكثر بقرينة الاجماع ، وهذا كلام الماتن قده في الامر الثاني ينادى بأن له مفهوم اصطلاحى فلاحظه لكي تزداد بصيرة وايمانا بما ذكرناه . ومنها : ما ذكره الماتن قده أيضا في مفهوم الغاية فإنه قد مثل لما له مفهوم الغاية بأمثلة وذكر منها قوله ( ع ) : كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام « 4 » وقوله ( ع ) : كل شئ طاهر حتى تعلم أنه
هامش
( 1 ) - الرسائل : 71 . ( 2 - 3 ) - ليست الرواية بهذه العبارة موجودة في كتب الحديث والمنقول فيها بلفظ « إذا توارى من البيوت » وكذا « إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان نقصر » راجع الوسائل : ج : 5 أبواب صلاة المسافر باب : 6 والمستدرك ج 1 ص 501 . ( 4 ) - الوسائل ج : 17 أبواب الأطعمة المباحة باب : 61 حديث : 1 و 7 وفي المحاسن ص : 495 مثله .
تحرير الأصول — صفحة 389 | آقا ضياء العراقي