تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
تمامية الاجماع الثاني النافي للفصل بين قسمي الاضطرار ، وحينئذ يكون مثل هذا الدليل الاجتهادى دالا باطلاقه على أن التيمم وافيا بتمام مراتب المصلحة الطهارة المائية ولازمه الاجزاء وعدم انتهاء التوبة إلى الشك في التعيين والتخيير . قلت : بعد تسليم انحصار الاجماع بعدم جواز إراقة الماء لمن كان عنده ، لا يلزم ارتكاب التقييد في جانب الموضوع حتى يبقى الاطلاق في طرف الحكم والمحمول بحاله قاضيا بوفاء التيمم بتمام مراتب مصلحة الاختياري ، بل يجوز تقييد الحكم به حتى يبقى الاطلاق في طرف الموضوع بحاله ويكون المتحصل من ذلك ان غير الواجد مطلقا سواء كان عدم وجدانه نشاء من سوء الاختيار أو من غير سوء الاختيار ، يتيمم ويقوم تيممه ذلك مقام الطهارة المائية في بعض مراتب مصلحتها ، ويكون سبب الحرمة المجمع عليها تعذر استيفاء ما يبقى من المصلحة اللازمة لاستيفاء من غير اختصاص لذلك بما يكون اضطراره ذلك ناشيا عن سوء الاختيار أو من غير الاختيار ، وحيث إنه لم يتعين ارتكاب التقييد في خصوص واحد من طرفي القضية موضوعا ومحمولا ، جاءت الاحتمالات الثلث المزبورة التي مرت الإشارة إليها آنفا ، فإن التقييد ان كان في طرف الموضوع جرى احتمالان احتمال الوفاء بتمام المصلحة في الاضطرار الغير الناشى عن سوء الاختيار ، واحتمال الوفاء ببعضها مع امكان استيفاء البقية . وان كان في طرف الحكم والمحمول جرى الاحتمال الأخير الذي هو تعذر استيفاء بقية المصلحة المطلوبة في الطهارة المائية ومع حصول هذه الاحتمالات الغير الملغاة بالآية الشريفة ، وظاهر الدليل الاجتهادى تنحصر الوظيفة بالعمل بمقتضى الأصول العملية ، وهي تقتضى الاشتغال الا في صورة واحدة كما سمعت .
تحرير الأصول — صفحة 175 | آقا ضياء العراقي