الفرد والافراد ؟ احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الأول .
الثانية : ربما يتخيل اتحاد الخلاف هنا مع الخلاف المعروف في تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد ، بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والافراد ، ولكن ذلك خيال فاسد ، إذ المقصود من الفرد والافراد على القول به في هذا المقام ليس إلّا صرف الوجود الواحد والوجودات المتعددة ، في قبال القول الآخر المبتنى على تعلق الامر بالطبيعة ، وهذا بخلاف البحث الآتي في مسئلة تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد إذ المنظور اليه هناك هو خصوصية الفرد والافراد .
وتظهر الثمرة فيمن قصد الامتثال بخصوصية الفرد فعلى المرة تكون الخصوصية خارجة عن المطلوب غير داخلة فيه فقصد الامتثال فيها تشريع محرم ، بخلافه على القول بتعلق الامر بالفرد فان الخصوصية حينئذ تكون مطلوبة ولا يكون قصد الامتثال فيها من التشريع المحرم .
الثالثة : هل التكرار عند القائل به يراد به على نحو الارتباط الذي يتوقف الامتثال فيه على الحاق بقية الافراد أو الدفعات فلو اقتصر على فرد واحد أو دفعة واحدة كان عاصيا محضا غير ممتثل بالمرة ، أو يراد به على نحو الاستقلال الذي يعد المقتصر فيه على المرة مطيعا فيما اتى به وعاصيا فيما لم يأت به ؟ احتمالان وإذ قد عرفت ما تلوناه عليك من المقدمات الثلث ، فنقول : مما يدل على المختار التبادر العرفي المحكم في باب الالفاظ فإنه إذا قال المولى لعبده اضرب لا ينسبق منه المرة ولا التكرار ولا يستفاد منه الا طلب طبيعة الضرب ، وما تراه من الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة كما لا يخفى .
ويمكن الاستدلال للمختار أيضا بما في الفصول : من انحلال صيغة الامر إلى هيئة ومادة ولا دلالة في الهيئة الا على الطلب واما
تحرير الأصول — صفحة 153
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٥٣