ولنا أن نقول : إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الغرض حاكم بل وارد على الاشتغال المتوهّم جريانه في التكليف ؛ لأنّ الأوّل أصل سببيّ والثاني أصل مسبّبي ، إذ المفروض كون احتمال التنجيز في التكليف مسبّبا عن احتمال التنجيز في الغرض . والحمد للّه .
تحرير الأصول — صفحة 396
مساهمون: السيد محمد علي الموسوي الجزائري
ص٣٩٦