تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
للقطع بمخالفته ع وامّا عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالاوّل نحو ردّ البكر مجّانا وحرمان الجدّ مع الأخ ونفى النيّة في كل الطهارات والّا جاز كالثانى مثل فسخ ؟ ؟ ؟ النكاح ببعض الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو المرأة عندنا وأصولهم تقرر المنع مط لايجابه تخطئة الكلّ المجوز اختلافهم دليل جواز الاجتهاد قلنا ما لم يثبت المركّب كالوحدانى قيل يحدث الثالث في وقايع ولا يخطئ قلنا فيما لم يعلم فمنع بخلاف الثّانى قلنا مثله قيل خولف كلّ واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السّلب والايجاب إذا اختلفا كمّا تناقضا فلزم مخالفة الكل في اتفاقهم على الاتحاد قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله ونقض بالوحدانى قيل لم يعتبر اجماعا وردّ بلزوم الدّور قيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمّى ويصحّ بيع الغائب بعد قولين يقتل ويصحّ ونقيضه قلنا الفرق واضح م المركّب كالوحدانىّ في كونه قطعيّا وظنّيا وحجّيته لكشفه عن دخوله في أحدهما بإحدى الطرق السّابقة ويتعيّن أحدهما ان ترجّح بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما