حجّة لما تقدّم وقوله ص لازيدنّ على السّبعين ولزوم تحصيل الحاصل لولاه في مثل خبر الولوغ وخمس رضعات يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضى المخالفة وظهور السّبعين في المبالغة فالزائد مثله ولعلّه ص علم خروجه هنا من خارج ولو سلّم ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم والحقّ ان العدد إن كان علّة أفاد المخالفة في الاقلّ لزوال المعلول بزوال علّته والموافقة في الأكثر لاشتماله على العلّة والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضى له واختلافه فيهما باختلاف الموارد إفادة مطلق الاتصاف للعليّة ممة فان اتّصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليّته له ولذا قد يتّصف به الاقلّ أو الأكثر والقول بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان غيرهما فبالعكس ليس كليا مع انّه استنباط من القرائن لام
تجريد الأصول — صفحة 217
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢١٧