المباشرة إلى الصّبح والمفهوم ما دلّ لا في محلّه فإن كان موافقا للمذكور فمفهوم موافقة وفحوى الخطاب ولحنه كتحريم الضّرب من التأنيف وقد تقدّم والا فمفهوم مخالفة ودليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصّريح والمفهوم مشكل إذ اللزوم فيهما ثابت والا امتنع الفهم وبطل الدلالة وكونه بيّنا في الاوّل غير بيّن في الثاني يبطله التخلف غالبا والتّسمية مجرّد اصطلاح فلا بدّ من تخصيص المنطوق بالصّريح وعدّ الثلاثة من المفهوم أو جعله من غير الصّريح والحق ان الفرق بالحالية المذكور وغيره واستفادته من التعريف طه وثبوت اللزوم وعدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسميته فالثلاثة اما تعتبر احكاما للمذكور فمن الاوّل أو لغيره فمن الثاني ولا يخرج بذلك عن أسمائها وان خرجت عن المنطوق وقس عليها قسمي المفهوم وامكان تاتى الاعتبارين في بعض امثلتهما غير قادح لان
تجريد الأصول — صفحة 212
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢١٢