تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الموجود جائز وان كان شرعيّا لما تقدم والفرق تحكم ولوقوعه في آية الميراث والسرقة والحج واقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن يكفى له قيل يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص م التبعيض في التأخير جائز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء بالجهل لايهامه العمل في الباقي وأجيب بما مر ة تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جائز لعدم المانع وامكان المصلحة والامر بالتبليغ لا يفيد الفوز ب الظاهر والمؤول

أصل [ في الظن والمؤول ]

الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع أو العرف كالغائط والتأويل الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل وإلّا فلا والقريب منه يترجّح بأدنى مرجح كحمل انما الصّدقات على بيان المصرف والبعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل انّما الربوا في النّسبة على مختلف الجنس والمتعذّر لا يترجّح بشيء كتأويل المسح بالغسل