تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

أصل [ في معنى الاستثناء ]

الأكثر المراد بعشرة في له عشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ؟ ؟ ؟ ثم اسند فلم يسند إلّا إلى سبعة فليس بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بإزائها فلها اسمان مفرد ومركّب مع اظهريّته في عدم التخصيص راجع اليه ولولاه لم يتحصّل معناه وارجاع المختار إلى الاوّل أو بالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال حقيقة ومجازا فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوّز مع خروج التّقييد ورجوعه إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النّصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضّمير إلى كلها لبطلان عوده إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لا بدّ من