تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علّل قصاص المكره بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو استقلال وصفه بي صورة بنصّ أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقلّ وصفها ظ كتيممه للقياس ان لم يتعرّض للتّعميم وإلا بطل وثبت حكمه ولا يكفى الجواب بالتعدية فان رجحت بالتّوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على انّه لا ينفى احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه وجواز علّة أخرى مستقلّة أو غير مستقلة ولذا لو أبدأ ما يخلف الملغى بطل الالغاء ويسمّى تعدّد الوضع لتعدّد اصلى العلّة ووضعها للتّعليل في أحدهما على وضع وفي الآخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربىّ أمان من مسلم عاقل فيصحّ كالحرّ فيتعرض بالحرّيّة فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما